السيد محمد تقي المدرسي
119
فقه المصالح العامة
7 - لا يجوز للمحجِّرين في الحالات الثلاث المذكورة نقل ما حجّروه إلى الغير بالبيع أو الصلح أو غير ذلك ، لأنَّ جواز النقل متوقف على حدوث حق الأولوية ، ولم يحدث هذا الحق في الحالات المذكورة . 8 - لو زالت آثار التحجير بحيث لم تعد الأرض مفروزة عن غيرها ، عادت مواتاً كغيرها وبطل حق المحجِّر ، وجاز لغيره الإحياء أو التحجير . 9 - على المحجِّر أن يبدء بالإحياء بعد التحجير ، فإذا أهمل ذلك ومضت مدة طويلة وأراد غيره إحياء الأرض ، فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي ليفصل بين الطرفين . وفي حالة عدم وجود الحاكم الشرعي يكفي في سقوط حق المحجِّر ألّا يعتبره العرف محيياً للأرض ، ولا ريب في اختلاف ذلك حسب اختلاف الظروف الزمانية والمكانية . باء : أحكام الإحياء 1 - يُشترط في تحقق الملكية بالإحياء قصد التملك ، فإذا شيَّد في الأرض الموات غرفة بقصد الإقامة فيها لفترة محدودة ثم مغادرتها إلى الأبد ، لم تصبح الأرض ملكاً له ، بل يكون له حق الأولوية ما دام مقيماً فيها ، فإذا غادرها زالت الأولوية أيضاً وأصبحت مباحاً للجميع . 2 - أشرنا إلى أنّ الإحياء هو إعمار الأرض وإخراجها عن الموتان ، وواضح أن الإعمار يختلف باختلاف الأهداف المرجوّة من